السيد هاشم البحراني
420
البرهان في تفسير القرآن
مسكان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عز وجل : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * » . 967 / [ 5 ] - وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : قلت لأخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : « لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * » . 968 / [ 6 ] - وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل في كتابه : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * ؟ قال : « يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا : ذات عرق وعسفان ، كما « 1 » يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة » . 969 / [ 7 ] - وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في * ( حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * . قال : « ما دون المواقيت إلى مكة فهو * ( حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * وليس له متعة » . 970 / [ 8 ] - وعن : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « لما فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سعيه بين الصفا والمروة ، أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) عند فراغه من السعي ، وهو على المروة ، فقال : إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي . فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الناس بوجهه ، فقال : يا أيها الناس ، هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي . فأمرهم بما أمر الله به ، فقام إليه رجل ، وقال : يا رسول الله ، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ وقال آخرون : يأمر بالشيء « 2 » ويصنع هو غيره ؟ !
--> 5 - التهذيب 5 : 32 / 97 . 6 - التهذيب 5 : 33 / 98 . 7 - التهذيب 5 : 33 / 99 . 8 - التهذيب 5 : 25 / 74 . ( 1 ) كذا والظاهر : وكلَّما . ( 2 ) في المصدر : يأمرنا بشيء .